شيء من غير سبيل إذ لا فرق بينهما وهو متجه فإن خرج بعدها أي السبع شيء حشي محل الخروج بقطن أو ملجم به كما تفعل المستحاضة لأنه في معناها فإن لم يستمسك بالحشو بقطن ونحوه ف يحشى بطين حر خالص يكون له قوة تمسك المحل ليمنع الخارج ثم يغسل المحل المتنجس بالخارج وجوبا ويوضأ وجوبا كجنب أحدث بعد غسله ولا غسل بعد ذلك ولو خرج منه شيء وإن خيف خروج شيء من منافذ وجهه كفمه وأنفه وأذنه فلا بأس أن تحشى بقطن ونحوه وإن خرج منه شيء قليل أو كثير بعد تكفينه ولفه لم يعد وضوء ولا غسل مطلقا أي سواء كان في السابعة أو قبلها قليلا كان الخارج أو كثيرا دفعا للمشقة لأنه يحتاج إلى إخراجه وإعادة غسله وتطهير اللفافة وتجفيفها أو إبدالها فيتأخر دفنه وهو مخالف للسنة ثم لا يؤمن مثل بعده وإن وضع على الكفن ولم يلف ثم خرج منه شيء أعيد غسله قاله ابن تميم وسن قطع عدد غسلاته على وتر لحديث اغسلنها وترا و سن جعل كافور وسدر في غسلة أخيرة نصا لأن الكافور يصلب الجسد ويبرده وتطرد رائحته الهوام ولحديث اجعلن في الأخيرة كافورا متفق عليه لا إن كان الميت محرما فيجنب الكافور لأنه من الطيب