رأسه لرجله يبدأ بصفحة عنقه إلى الرجل ثم يغسل شقه الأيسر كذلك لحديث ابدأن بميامنها وكغسل الحي ولا يكبه على وجهه لعدم الحاجة إليه فيغسل ظهره ووركه وهو على جنبه ثم يفيض الماء على جميع بدنه ليعمه الغسل ويثلث ذلك أي يكرره ثلاثا ندبا كغسل الحي فيكره اقتصار في غسل على مرة لقوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي غسلن ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك بماء وسدر ولا يعاد وضوء لكل مرة إن لم يخرج شيء يمر في كل مرة يده على بطنه برفق إخراجا لما تخلف وأمنا من فساد الغسل بما يخرج منه بعد ولا يجب فعل ذلك أي مباشرة الغسل كالحي فلو ترك الميت تحت نحو ميزاب وحضر أهل يصلح لغسله وهو المسلم المميز ونوى غسله وسمى ومضى زمن يمكن غسله فيه بحيث يغلب على الظن أن الماء عمه كفى في أداء فرض الغسل فإن لم ينق الميت بثلاث غسلات زاد إلى سبع غسلات فإن لم ينق بسبع غسلات فالأولى غسله حتى ينقى للخبر وتقدم من غير إعادة وضوء فإنه في الأولى خاصة وإن خرج منه شيء من السبيلين أو غيرهما بعد الثلاث أعيد وضوؤه وجوبا قاله في المبدع وتبعه في شرح المنتهى لتكون طهارته كاملة ووجب غسله كلما خرج منه شيء إلى سبع لما سبق لأن الشارع إنما كرر الأمر بغسلها من أجل توقع النجاسة ولأن المقصود من غسل الميت أن يكون خاتمة أمره الطهارة الكاملة ألا ترى أن الموت جرى مجرى زوال العقل ويتجه ب احتمال قوي وجوب إعادة غسله ولو خرج