ذكره المروذي عن أحمد وإن كان محرما من الميت كابنه وزوجته لأن التطهير يمكن بدون مس ولا نظر وسن أن لا يمس الغاسل سائره أي باقي بدن الميت إلا بخرقة لفعل علي مع النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ يعد الغاسل ثلاث خرق خرقتين للسبيلين وخرقة لبقية بدنه ثم ينوي الغاسل غسله فقط أي دون رفع الحدث عنه أو رفع حدث الموت لأن غسله تعبدي فإن علم الغاسل بجنابة أو نحوها نواهما جميعا ويسمي وجوبا وتسقط سهوا كغسل الحي وسن أن يدخل الغاسل بعد غسل كفي الميت نصا ثلاثا إبهامه وسبابته عليهما خرقة مبلولة بما بين شفتيه أي الميت فيمسح بها أسنانه و يدخلهما في منخريه فينظفهما فيقوم مقام المضمضة والاستنشاق لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ثم يوضئه استحبابا كاملا لحديث أم عطية مرفوعا في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها رواه الجماعة وكغسل الجنابة ولا يدخل غاسل ماء في أنفه و لا فمه أي الميت خشية تحريك النجاسة بدخول الماء إلى جوفه ثم يضرب ندبا نحو سدر كخطمي فيغسل برغوته رأسه ولحيته فقط في كل غسلة لأن الرأس أشرف الأعضاء ولهذا جعل كشفه شعار الإحرام وهو مجمع الحواس الشريفة والرغوة تزيل الدرن ولا تتعلق بالشعر فناسب أن تغسل بها اللحية لتزول الرغوة بمجرد جري الماء عليها بخلاف تفل السدر ثم يغسل بماء بارد فيكره ماء حار لأنه يرخي الجسد فيسرع الفساد إليه والماء البارد يصلبه ويبعده عن الفساد شقه الأيمن بتفل السدر من