الدخول عليه كيف شاء قاله القاضي وابن عقيل و كره تغطية وجهه نصا وفاقا و كره نظر إلى بقية بدنه لغير حاجة ولو غاسلا فلا ينظر إلا ما لا بد منه قال ابن عقيل لأن جميعه صار عورة إكراما له فلذا شرع ستر جميعه بالكفن انتهى قال فيحرم نظره ولا يجوز أن يحضره إلا من يعين في أمره نقله عنه في المبدع ثم يرفع غاسل في أول غسل رأس ميت غير حامل إلى قرب جلوسه بحيث يكون كالمحتضن في صدر غيره ويعصر بطنه برفق ليخرج المستعد للخروج لئلا يخرج بعد الأخذ في الغسل فتكثر النجاسة ويكون ثم أي هناك بخور بوزن رسول دفعا للتأذي برائحة الخارج ويكثر صب ماء حينئذ ليدفع ما يخرج بالعصر والحامل لا يعصر بطنها لئلا يتأذى الولد ولحديث أم سليم مرفوعا إذا توفيت المرأة فأرادوا غسلها فليبدأ ببطنها فلتمسح مسحا رفيقا إن لم تكن حبلى وإن كانت حبلى فلا تحركها رواه الخلال ثم يلف الغاسل على يده خرقة خشنة فينجيه بها أي الخرقة كما تسن بداءة الحي بالحجر ونحوه قبل الاستنجاء بالماء والأولى لكل فرج خرقة لأن كل خرقة خرج عليها شيء من النجاسة لا يعتد بها إلا أن تغسل ويجب غسل نجاسة به أي الميت لأن المقصود بغسله تطهيره حسب الإمكان وظاهره ولو بالمخرج فلا يجزىء فيها الاستجمار و يجب أن لا يمس عورة من بلغ سبعا من السنين لأن المس أعظم من النظر كحال الحياة وروي أن عليا حين غسل النبي صلى الله عليه وسلم لف على يده خرقة حين غسل فرجه