إذن إمام أو عدمه في إقامتهما ف الصحيحة منهما السابقة بالإحرام لأن الاستغناء حصل بها فأنيط الحكم بها ولا فرق بين التي في المسجد الأعظم أو مكان يختص به جند السلطان أو قصبة البلد وغيرها فإن وقعتا معا بأن أحرم إماماهما في آن واحد بطلتا لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا مزية لإحداهما على الأخرى فترجح بها ووجبت إعادتها أي الجمعة إن أمكن اجتماعهم واتسع الوقت لأنها فرضه ولم تقم صحيحة فوجب تداركها وإلا أي وإن لم يمكن إقامتها لفقد شيء من شروطها ف إنهم يصلون ظهرا لأنها بدل عن الجمعة إذا فاتت وإن جهل كيف وقعتا بأن لم يعلم سبق إحداهما ولا معيتهما صلوا ظهرا لاحتمال سبق إحداهما فتصح ولا تعاد وكذلك لو وقعت جمع في بلد وجهل الحال أو السابقة واختار جمع من أصحابنا الصحة مطلقا أي سواء كان التعدد لحاجة أو لا لأن الإمام أطلق في رواية المروذي وغيره الصحة لما سئل عن الجمعة في مسجدين فقال صل وسئل الشيخ تقي الدين عن صلاة الجمعة في جامع قلعة دمشق أجائزة مع كون في البلد خطبة أخرى مع وجود سورها وغلق أبوابها أم لا فقال نعم يجوز أن يصلى فيها جمعة أخرى لأنها مدينة أخرى كمصر والقاهرة ولو لم تكن كمدينة أخرى فإقامة الجمعة في المدينة الكبيرة في موضعين للحاجة تجوز عند أكثر العلماء ولهذا لما بنيت بغداد ولها جانبان أقاموا فيها جمعة في الجانب الشرقي وجمعة في الجانب الغربي وإذا وقع عيد في يومها أي الجمعة سقطت الجمعة عمن حضره أي العيد خاصة مع الإمام ذلك اليوم لأنه صلى الله عليه وسلم صلى العيد وقال من شاء أن يجمع