فليجمع رواه أحمد من حديث زيد بن أرقم سقوط حضور لا سقوط وجوب فيكون حكمه كمريض لا كمسافر فمن حضرها منهم وجبت عليه وانعقدت به وصح أن يؤم فيها وأما من لم يصل العيد أو صلاه بعد الإمام فيلزمه حضور الجمعة فإن اجتمع العدد المعتبر أقيمت وإلا صلوا ظهرا لتحقق عذرهم إلا الإمام فلا يسقط عند حضور الجمعة لحديث أبي داود وابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعا قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون ويتجه ب احتمال قوي عدم سقوطها عن إمام أو مصل صلاة العيد منفردا فيلزمه حضور الجمعة وهو متجه فإن اجتمع معه أي الإمام العدد المعتبر للجمعة ولو ممن حضر العيد أقامها لعدم المانع وإلا يجتمع معه العدد المعتبر صلوا ظهرا للعذر وكذا يسقط عيد بها أي الجمعة عمن حضرها مع الإمام سقوط حضور فيعتبر عزم عليها أي الجمعة لجواز ترك العيد اكتفاء بها ولو فعلت الجمعة قبل الزوال قال في الإقناع أو بعده وكان على المصنف الإشارة إلى خلافه لحديث أبي داود عن عطاء قال اجتمع يوم الجمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير فقال عيدان قد اجتمعا في يوم واحد فجمعهم وصلى ركعتين بكرة فلم يزد