غيرها أي غير ألم السجدة قال ابن رجب زعم بعض المتأخرين من أصحابنا أن تعمد قراءة سورة غير ألم تنزيل في يوم الجمعة بدعة قال وقد ثبت أن الأمر بخلاف ذلك قاله في الإنصاف و تكره القراءة في عشاء ليلتها أي الجمعة بسورة الجمعة و زاد في الرعاية و المنافقين لعدم ورود ذلك وحرم إقامتها أي صلاة الجمعة و إقامة صلاة عيد في أكثر من موضع واحد من البلد لأنهما لم يكونا يفعلان في عهده وعهد خلفائه إلا كذلك وقال صلوا كما رأيتموني أصلي إلا لحاجة كضيق مسجد البلد عن أهله و ك بعد بأن يكون البلد واسعا وتتباعد أقطاره فيشق على من منزله بعيد عن محل الجمعة المجيء إليه وخوف فتنة بأن يكون بين أهل البلد عداوة فتخشى إثارة الفتنة باجتماعهم في مسجد واحد فتصح حينئذ السابقة واللاحقة لأنها تفعل بالأمصار العظيمة في أماكن متعددة من غير نكير فكان إجماعا قال الطحاوي وهو الصحيح من مذهبنا وأما كونه صلى الله عليه وسلم لم يقمها هو ولا أحد من الصحابة في أكثر من موضع فلعدم الحاجة إليه ولأن الصحابة كانوا يؤثرون سماع خطبته وشهود جمعته وإن بعدت منازلهم لأنه المبلغ عن الله وحرم إقامتها ب موضع ثالث إن حصل غنى بإقامتها بموضعين لعدم الحاجة إليها وكذا ما زاد أي إذا حصل الغنى بثلاث لم تجز الرابعة أو بأربع لم تجز الخامسة وهكذا فإن عدمت الحاجة وتعددت صح من الجمع والأعياد ما باشرها الإمام أو أذن فيها الإمام ولو مسبوقة لأن في تصحيح غيرها افتئاتا عليه وتفويتا لجمعته وسواء قلنا إذنه شرط أو لا فإن استوتا أي الجمعتان أو العيدان في