وشرط بعضهم كأسعد أبي المعالي وغيره كون الآية مستقلة بمعنى أو حكم فلا يجزيء قراءة ثم نظر أو مدهامتان لعدم استقلالهما ويتجه ولا تحرم قراءتهما لجنب كآية الركوب والنزول والاسترجاع وهو متجه والوصية بتقوى الله تعالى لأنها المقصودة من الخطبة بنحو اتقوا الله أو أطيعوه قال في التلخيص فلا يتعين لفظها وقال في الإنصاف لو قرأ ما تضمن الحمد والموعظة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كفى على الصحيح كل ذلك من الشروط مطلوب في كل خطبة من الخطبتين وموالاة جميع الخطبتين مع الصلاة فتشترط الموالاة بين أجزاء الخطبتين وبينهما وبين الصلاة لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم خلافه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي والجهر بهما أي الخطبتين بحيث يسمع العدد المعتبر للجمعة حيث لا مانع لهم من سماعه من نحو نوم كغفلة أو صمم بعضهم ومطر ورعد فإن لم يسمعوا لخفض صوته أو بعدهم عنه ونحوه لم تصح لعدم حصول المقصود وكونهما أي الخطبتين بالعربية مع القدرة عليها كالقراءة واختار في الإقناع يترجم عاجز عنها أي