ظهرا وحضور العدد المعتبر للجمعة وهو أربعون فأكثر لسماع القدر الواجب لأنه ذكر اشترط للصلاة فاشترط له العدد لتكبيرة الإحرام وكونهما أي الخطبتين ممن يصح أن يؤم فيهما أي الجمعة فلا تصح خطبة من لا تجب عليه بنفسه كعبد ومسافر ولو أقام لعلم أو شغل بلا استيطان لما تقدم وأركانهما أي الخطبتين حمد الله تعالى بلفظ الحمد لله فلا يجزيء غيره بلا خلاف قاله في النكت لحديث أبي هريرة مرفوعا كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم رواه أبو داود ورواه جماعة مرسلا وعن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد قال الحمد لله رواه أبو داود والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر رسوله كالأذان قال في المبدع ويتعين لفظ الصلاة أو يشهد أنه عبد الله ورسوله وأوجبه الشيخ تقي الدين لدلالته عليه ولأنه إيمان به والصلاة دعاء له وبينهما تفاوت ولا يجب معها أي مع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم سلام عملا بالأصل وقراءة آية كاملة لقول جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات ويذكر الناس رواه مسلم ولأنهما أقيما مقام ركعتين والخطبة فرض فوجبت فيهما القراءة كالصلاة ولا تتعين آية قال أحمد يقرأ ما شاء ولا يجزيء بعض آية لأنه لا يتعلق بما دونها حكم بدليل عدم منع الجنب منه ولو كان وقت قراءتها جنبا ويحرم عليه ذلك ولا بأس بزيادة عليها أي الآية لما تقدم أن عمر قرأ سورة الحج في الخطبة