العربية بلغته لأن المقصود بها الوعظ والتذكير وحمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم بخلاف لفظ القرآن فإنه دليل النبوة وعلامة الرسالة ولا يحصل بالعجمية عما عدا القراءة فلا تجزيء بغير العربية كما تقدم وهو أي اختيار صاحب الإقناع حسن موافق للقواعد فإن عجز عنها أي عن القراءة وجب ذكر بدلها قياسا على الصلاة وسن بداءة خطيب ب الحمد لله ثم بالثناء عليه وهو أي الثناء مستحب على المذهب ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالموعظة ثم يقرأ آية فإن نكس بأن بدأ بالموعظة أو غيرها أجزأه جزم به في الكافي وغيره وإن انفضوا أي العدد المعتبر أو بعضهم عنه ولم يبق معه العدد المعتبر سكت لفوات الشرط فإن عادوا قريبا عرفا بنى على ما تقدم من الخطبة لأن الفصل اليسير لا يضر وإلا بأن لم يعودوا قريبا أو فات ركن منها أي من الخطبة استأنف الخطبة لفوات الموالاة لكن لو فات ركن ولم يطل التفريق كفاه إعادته وتبطل الخطبة بكلام محرم في أثنائها ولو يسيرا كالأذان وأولى وسن لهما أي الخطبتين طهارة من حدث وجنابة وتجزئ مع الحدث الأصغر والأكبر لأن ذلك ذكر تقدم الصلاة أشبه الأذان ونصه تجزيء خطبة الجنب وظاهره ولو كان بالمسجد لأن تحريم لبثه لا تعلق له بواجب العبادة كمن صلى ومعه درهم غصب و سن لهما ستر ال عورة واجتناب ال نجاسة كطهارة الحدث وأولى و سن وقوعهما مع صلاة من واحد