جمعة لوجود الشروط كبقاء العدد من السامعين وإن لحقوا بعد النقص فإن أمكن استئناف الجمعة وإلا صلوا ظهرا وإن رأى الإمام وحده أي المأمومين اعتبار العدد فنقص العدد لم يجز أن يؤمهم لاعتقاده البطلان ولزمه أن يستخلف أحدهم ليصلي بهم لأن الواجب عليهم لا يتم إلا بذلك وبالعكس بأن رأى المأمومون العدد وحدهم لا تلزم الجمعة واحدا منهما أي لا من الإمام ولا من المأمومين لأنهم لا يعتقدون صحتها ولو أمره أي إمام الجمعة السلطان أن لا يصلي إلا بأربعين لم يجز له من حيث الولاية أن يصلي بأقل من أربعين ولو لم ير العدد بأن اعتقد صحتها بدونها ولا يملك أن يستخلف لقصر ولايته بخلاف التكبير الزائد في صلاة العيدين والاستسقاء فله أن يعمل برأيه وبالعكس بأن أمره السلطان أن لا يصلي بأربعين الولاية باطلة لتعذرها من جهة الإمام ولو لم يرها أي الجمعة أي وجوبها قوم بوطن مسكون لنقصهم عن الأربعين مثلا فللمحتسب أمرهم بها برأيه لئلا يظن الصغير أنها تسقط مع زيادة العدد ولهذا المعنى قال أحمد يصليها مع بر وفاجر مع اعتباره عدالة الإمام ومن في وقتها أي الجمعة أحرم بها وأدرك مع الإمام منها ركعة بسجدتيها أتم جمعة رواه البيهقي عن ابن مسعود وابن عمر وعن أبي هريرة مرفوعا من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة رواه الأثرم و إن أحرم بعده أي بعد خروج وقت الجمعة ولو أدرك ركعتين فيتمها ظهرا أو أحرم فيه أي الوقت