سميع منه ولم يسمع كلامه ولا همهمته لم تصح لفوات المقصود وإن نقصوا أي الأربعون قبل إتمامها أي الجمعة استأنفوا ظهرا نصا لأن العدد شرط فاعتبر في جميعها كالطهارة والمسبوق وإنما صحت منه تبعا كصحتها ممن لم يحضر الخطبة إن لم تمكن إعادتها جمعة بشروطها فإن أمكنت وجبت لأنها فرض الوقت ومر في باب النية لو فارق المأموم الإمام لعذر بثانية جمعة فنقصوا عن الأربعين لا تبطل صلاة المفارق وذكره هناك اتجاها وبينا ما فيه وإن بقي العدد أي الأربعون وبعد فراغ الخطبة حضر عشرة فأحرم بالجميع ثم انفض عشرة ممن حضر الخطبة وإليه الإشارة بقوله ولو كان الباقون ممن يسمع الخطبة ولحقوا بهم أي بمن كان مع الإمام قبل نقصهم عن الأربعين ويتجه وكان لحقهم بهم فيما تدرك به الجمعة بأن كان قبل رفع الإمام من ركوع الثانية وهو متجه أتموا