فأدرك أقل من ركعة ف يتمها ظهرا لمفهوم الخبر السابق ولأن الجمعة لا تقضي إن نواه عند إحرامه بوقته أي الظهر وإلا بأن لم يدخل وقت الظهر أو دخل ولم ينوه بأن نوى جمعة ف يتم صلاته نفلا أما في الأولى فكمن أحرم بفرض فبان قبل وقته وأما الثانية فلحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى ولأن الظهر لا تتأدى بنية الجمعة ابتداء فكذا استدامة وكالظهر مع العصر ومن أحرم مع الإمام بالجمعة و ركع معه ثم زحم عن سجود بأرض لزمه السجود مع إمامه ولو على ظهر إنسان أو رجله لقول عمر إذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه رواه أبو داود الطيالسي وسعيد وكالمريض يأتي بما يمكنه ولا يصح و لا يجوز وضع يديه أو رجليه على ظهر أو رجل غيره ويحرم للإيذاء بخلاف الجبهة فإن لم يمكنه السجود على ظهر إنسان أو رجله فبزوال زحام يسجد بالأرض ويتبع إمامه لأنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك في صلاة عسفان للعذر وهو موجود هنا والمفارقة وقعت صورة لا حكما فلم تؤثر ما لم يخف بسجوده بالأرض بعد زوال الزحام فوت ركعة ثانية مع الإمام فإن خافه ف إنه يتابعه أي الإمام فيها أي في الركعة الثانية وجوبا كالمسبوق وتصير ثانية الإمام أولاه أي المأموم فيبني عليها ويتمها جمعة لأنه أدرك مع الإمام منها ركعة وتقدم لو زال عذره وقد رفع رأسه من ركوع الثانية تابعه وتتم ركعة ملفقة يدرك بها الجمعة فإن لم يتابعه المأموم المزحوم في الثانية مع خوف فوتها عالما تحريمه بطلت صلاته لتركه واجب المتابعة بلا عذر و إن