ولا يتمم عدد الجمعة من بلدين متقاربين في كل منهما دون أربعين لفقد شرطها ولا يصح تجميع أهل بلد كامل فيه العدد في بلد ناقص فيه العدد فيلزم التجميع في الكامل لئلا يصير التابع متبوعا والأولى مع تتمة العدد في بلدين فأكثر متقاربة تجميع كل قوم وحدهم في بلدهم إظهارا لشعار الإسلام الثالث حضوره أي الأربعين من أهل وجوبها الخطبة والصلاة ولو كانوا كلهم عجما أو خرسا أو صما سوى الإمام وأما لو كانوا كذلك مع الإمام فلا تصح لفوات الخطبة صورة ومعنى فيصلون ظهرا ويتجه أو كان به أي الإمام صمم وصلى في جماعة صم كلهم أي فتصح جمعتهم إذ لولا الصمم لما فاتهم من سماع الخطبة شيء وهو اتجاه ضعيف لمخالفته لصريح كلامهم ومناقضته لما بعده وإن قرب أصم من الخطيب وبعد