آجر أو لبن أو خشب أو غيرها مقيمين بها صيفا وشتاء وعلم منه أنه ليس من شروطها المصر وأنها لا تصح من أهل الخرس ونحوها استقلالا وأما تبعا فتصح بل تجب كما تقدم استيطان إقامة لا يظعنون أي يرحلون عنها صيفا و لا شتاء لأن ذلك هو الاستيطان فلا تجب ولا تصح جمعة ببلدة يسكنها أهلها بعض السنة دون بعض لعدم الإقامة قال ابن تميم وكذا لو دخل قوم بلدا لا ساكن به بنية الإقامة سنة فلا جمعة عليهم ولو أقام ببلد ما يمنع القصر وأهله لا تجب عليهم فلا جمعة أيضا ولا تجب الجمعة بغير بناء كبيوت شعر وخيام لأن ذلك لم يقصد للاستيطان ولذلك كانت قبائل العرب حول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بها وتصح الجمعة فيما قارب البنيان من الصحراء ولو بلا عذر فلا يشترط لها البنيان لصلاة أسعد بن زرارة في نقيع الخضمات وهو على ميل من المدينة لكن قال ابن عقيل إذا صلى بالصحراء استخلف من يصلي بالضعفة و لا تصح الجمعة فيما بعد عن البنيان ويتجه عرفا قاله في المبدع لشبههم حينئذ بالمسافرين وهو متجه