غيره وأهل غيره على الصحيح من المذهب و أما من ذب عن مال غيره فيصلي صلاة خائف على قول مرجوح وذكر البهوتي في شرح المنتهى أنه إذا ذب عن مال غيره يصلي صلاة خائف وقال صححه في الإنصاف وهو سهو منه إذ صاحب الإنصاف لم يذكر ذلك فإن كانت صلاة الخوف صليت لسواد أي شخص ظنه عدوا فتبين عدمه أعاد أو صلاها لعدو ثم تبين دونه مانع كبحر يحول بينهما أعاد لعدم وجود المبيح وندرة صلاة الخوف بخلاف من تيمم لذلك ثم ظهر خلافه لعموم البلوى في الأسفار و لا يعيد إن صلى صلاة خوف