لعدو ثم بان يقصد غيره لوجود سبب الخوف وهو العدو يخشى هجمه ك ما لا يعيد من خاف عدوا إن تخلف عن رفقته وصلى صلاة آمن فصلاها أي صلاة الخوف ثم بان أمن طريق لعموم البلوى بذلك أو خاف بتركها أي صلاة الخوف كمينا يكمن له في طريقه أو خاف بتركها مكيدة أو مكروها كهدم سور أو طم خندق إن اشتغل بصلاة آمن صلى صلاة خائف قال القاضي فإن علموا أن الطم والهدم لا يتم للعدو إلا بعد الفراغ من الصلاة صلوا صلاة آمن ومن خاف في صلاة شرع فيها آمنا انتقل وبنى لوجود المبيح أو أمن في صلاة ابتدأها خائفا انتقل لزوال المبيح وبنى على ما مضى من صلاته كعريان وجد سترة قريبة ولا يزول خوف إلا بانهزام العدو الكل لأن انهزام بعضه قد يكون خديعة وكفرض تنفل شرعت له الجماعة أولا فيصلي كما تقدم ولو منفردا لعموم ما سبق ولا تبطل الصلاة بطول كر وفر لأنه موضع ضرورة وتبطل الصلاة بفعل لا يتعلق بقتال كنزول عن دابة لغير حاجة وأخذ مال لقيه وسلب كافر ثيابه و تبطل أيضا ب كلام أجنبي منها كصياح على عدو أو تحريض أقرانه على القتال فمتى صاح فبان حرفان بطلت صلاته إذ لا حاجة به إليه بل السكوت أهيب في نفوس الأقران تتمة إذا خاف الأسير على نفسه والمختفي بموضع يخاف أن يظهر عليه صلى كل منهما كيف ما أمكنه قائما وقاعدا ومضطجعا ومستلقيا إلى القبلة وغيرها بالإيماء حضرا وسفرا