سجود على ظهر دابة لما تقدم ولا يجوز أن يؤخرها لأنه صحيح قادر وتجب جماعة في شدة خوف كغيرها نصا مع إمكان متابعة فإن لم تتمكن المتابعة لم تجب بل ولا تنعقد ولا يضر تقدم مأموم على إمامه في شدة الخوف لدعاء الحاجة إليه ولا يضر تلويث سلاح بدم ولو كان كثيرا ولا يضر كر على عدو و لا فر منه لمصلحة ولو كثر الكر والفر وكذا أي كشدة الخوف فيما تقدم حالة هرب من عدو هربا مباحا بأن كان الكفار أكثر من مثلي المسلمين أو متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة أو هرب من سيل أو سبع حيوان معروف وقد يطلق على كل حيوان مفترس وهو المراد هنا أو هرب من نار أو غريم ظالم فإن كان بحق يقدر على وفائه لم يجز أو لم يكن هرب لكن صلى كذلك خوف فوت عدو يطلبه لقول عبد الله بن أنيس بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي قال اذهب فاقتله فرأيته وقد حضرت صلاة العصر فقلت إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة فانطلقت وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه رواه أبو داود ولأن فوت عدوه ضرر عظيم فأبيحت له صلاة الخوف كحال لقائه أو خوف فوت وقت وقوف بعرفة إن صلى آمنا فيصلي بالإيماء ماشيا حرصا على إدراك الحج لما يلحقه بفواته من الضرر أو خوف على نفسه إن صلى صلاة أمن أو خوف على أهله أو ماله أو ذبه بالذال المعجمة عن ذلك أي دفعه عن نفسه أو ماله أو أهله فيصلي صلاة خائف و كذا ذبه عن نفس