ولمفهوم قوله ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم والأمر به للرفق بهم والصيانة لهم فلم يكن للإيجاب ولا يكره حمل السلاح بلا حاجة في ظاهر كلام الأكثر وهو أظهر ذكره في الفروع وكره لمصل حمل ما منع إكمالها أي الصلاة كمغفر بوزن منبر وهو زرد من الدرع يلبس تحت القلنسوة أو حلق يتقنع بها المتسلح ذكره في القاموس أو أي ويكره حمل ما ضر غيره أي غير حامله كرمح متوسط صاحبه بينهم أي بين القوم فإن كان في الحاشية لم يكره أو أي ويكره حمل ما أثقله كجوشن وهو الدرع والصدر قاله في القاموس وجاز في صلاة خوف لحاجة حمل نجس لا يعفى عنه في غيرها ولا يعيد ما صلاه في الخوف مع النجس الكثير للعذر وإذا اشتد خوف أي تواصل الطعن والضرب والكر والفر ولم يمكن تفريق القوم وصلاتهم على ما سبق صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا قال ابن عمر فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبلين القبلة وغير مستقبليها متفق عليه زاد البخاري قال نافع لا أرى ابن عمر قال ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابن ماجه مرفوعا ولا يلزم مصليا إذن افتتاحها أي الصلاة إليها أي القبلة ولو أمكن المصلي ذلك كبقية الصلاة ولا يلزم