طائفة ركعة بلا قضاء على الطائفتين كصلاته صلى الله عليه وسلم في خبر ابن عباس وحذيفة وزيد بن ثابت وغيرهم صح في ظاهر كلامه فإنه قال ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها صحاح ابن عباس يقول ركعة ركعة إلا أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان وللقوم ركعة ركعة ولم ينص على خلافه وللخوف والسفر اجتماع مبيحين أحدهما الخوف والآخر السفر قال في الكافي كلام أحمد يقتضي أن يكون من الوجوه الجائزة إلا أن أصحابه قالوا لا تأثير للخوف في عدد الركعات وحملوا هذه الصفة على شدة الخوف فصل وتصح جمعة بخوف حضرا لا سفرا بشرط كون كل طائفة أربعين رجلا فأكثر من أهل وجوبها لاشتراط العدو والاستيطان و يشترط أيضا أن يحرم بمن حضرت الخطبة من الطائفتين لاشتراط الموالاة بين الخطبة والصلاة فإن أحرم بمن لم تحضر الخطبة لم تصح حتى يخطب لها كغير الخوف ويسران أي الطائفتان القراءة بقضاء أي قضاء الركعة كالمسبوق بركعة منها ويصلى استسقاء في الخوف إذا ضر الجدب كمكتوبة على ما تقدم و صلاة كسوف و صلاة عيد مع خوف آكد من استسقاء لما تقدم أن الكسوف آكد من الاستسقاء وأما العيد فهو فرض كفاية على المذهب وسن في صلاة خوف حمل مصل ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف وسكين لقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم