الوجه الرابع أن يصلي الإمام بكل طائفة من الطائفتين صلاة مقصورة أو تامة ويسلم بها أي بكل طائفة رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي بكرة مرفوعا والشافعي عن جابر مرفوعا وهنا صح صلاة فرض خلف نفل وهو مغتفر هنا وتقدم التنبيه عليه الوجه الخامس أن يصلي الإمام الرباعية الجائز قصرها لكونهم مسافرين تامة بكل طائفة ركعتين بلا قضاء من الطائفتين فتكون له أي الإمام تامة ولهم أي المأمومين مقصورة لحديث جابر قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع قال فنودي بالصلاة فصلى ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين قال فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان ركعتان متفق عليه الوجه السادس صلاته صلى الله عليه وسلم عام نجد و كيفيتها أن يحرم الإمام بالطائفتين معا وتقوم طائفة واحدة تجاه العدو وظهرها للقبلة و تقوم الطائفة الأخرى معه يصلي بها ركعة واحدة فإذا قام ل ركعة ثانية ذهبت التي صلت معه لتقف للعدو وجاءت الطائفة الأخرى فركعت وسجدت لأنفسها ولحقته بالركعة الثانية فإذا جلس بها لتشهد أتت الطائفة التي وقفت تجاه العدو فركعت وسجدت وتشهدت وسلم بالجميع أخرجه الإمام أحمد عن أبي هريرة ونقله الأصحاب مقرين له الوجه السابع ومنعه الأكثر من الأصحاب أن يصلي بكل