وصلى الرباعية التامة بكل طائفة ركعة أو فرقهم ثلاثا وصلى المغرب بكل طائفة ركعة أو بالأولى ركعتين وبالباقيتين ركعة ركعة من رباعية صحت صلاة الطائفتين الأوليين لأنهما فارقتاه قبل بطلان صلاته بالانتظار الثالث للطائفة الثالثة لتدخل معه لعدم وروده و لا تصح صلاة الإمام لأنه زاد انتظارا ثالثا لم يرد به أشبه ما لو فعله لغير خوف و لا صلاة الطائفتين الأخريين لأنهما ائتمتا بمن صلاته باطلة إلا إن جهلوا أي الإمام والطائفتان البطلان أي بطلان صلاة الإمام فإن جهل المأمومون صحت لهم لأنه مما يخفى وكمن ائتم بمحدث لا يعلم حدثه ويجوز خفاؤه على الإمام أيضا الوجه الثالث أن يقسمهم طائفتين كما تقدم طائفة تحرس و يصلي الإمام بطائفة ركعة ثم تمضي فتحرس مكان الأخرى ثم يصلي بالأخرى الحارسة إذا أتت ركعة ثم تمضي فتحرس ويسلم إمام وحده ثم تأتي الطائفة الأولى التي صلت مع الإمام الركعة الأولى فتتم صلاتها بقراءة سورة بعد الفاتحة وتسلم وتمضي لتحرس ثم تأتي الأخرى فتفعل كذلك وإن أتمتها أي الصلاة الطائفة الثانية عقب مفارقتها إذا سلم الإمام ومضت تحرس ثم أتت الأولى فأتمت صلاتها كان ذلك أولى لخبر ابن مسعود ووجه الأول حديث ابن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة وسجدتين والأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولئك فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة متفق عليه