له وجوبا لبطلان صلاة تارك متابعة الإمام بلا نية مفارقة وأتمت صلاتها لنفسها منفردة وسلمت ومضت تحرس مكان الطائفة الحارسة قبلها ويبطلها أي صلاة الطائفة التي صلى بها الركعة الأولى مفارقته أي الإمام قبل قيامه إلى الركعة الثانية بلا عذر لتركها المتابعة ويطيل الإمام قراءته في الركعة الثانية حتى تحضر الطائفة الأخرى التي كانت تحرس فتصلي معه بعد إحرامه الركعة الثانية ولا يركع بعد إحرامها حتى تقرأ قدر الفاتحة وسورة ويكفي إدراكها الركوع ويكره تأخير القراءة إلى مجيئها و إذا فرغ منها وجلس انتظرها يكرر التشهد حتى تأتي بركعة و حتى تشهد فيسلم بها ولا يسلم قبلهم لقوله تعالى ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فيدل على أن صلاتهم كلها معه وتحصل المعادلة بينهما فإن الأولى أدركت معه فضيلة الإحرام والثانية فضيلة السلام وهذا الوجه متفق عليه من حديث صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم وصح عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي خثمة مرفوعا وهذا الحديث هو الذي أشار إليه أحمد أنه اختاره لأنه إنكاء للعدو وأقل في الأفعال وأشبه بكتاب الله تعالى وأحوط للصلاة والحرب