فللإمام أن ينهض إليهم بمن معه ويبنوا على ما مضى من صلاتهم فإن فرط الإمام في ذلك بأن كانت الطائفة لا تكفي العدو أو فرط فيما فيه حظ لنا أثم ويكون إثمه صغيرة لا يقدح في صحة الصلاة إن قارنها لأن النهي لا يختص شرط الصلاة وإن تعمد ذلك فسق ولو لم يتكرر قاله في الإقناع وتبعه المصنف وقال في تصحيح الفروع المذهب صحة الصلاة وتبعه في المنتهى لأن التحريم لم يعد إلى شرط الصلاة بل إلى المخاطرة كترك حمل السلاح مع حاجة قال في شرح الإقناع قلت وفي الفسق مع التعمد نظر لأنه صغيرة وصرح به في المبدع والصغيرة لا يفسق بتعمدها بل بالمداومة عليها وعلى القول بأنه يفسق فيكون كوصي وأمين فرطا في أمانة أي فيفسقان وتصير مضمونة عليهما كما يأتي في محله طائفة تذهب تحرس المسلمين وهي أي الطائفة الحارسة مؤتمة به أي الإمام حكما في كل صلاته لأنها من حين ترجع من الحراسة وتحرم لا تفارق الإمام حتى يسلم بها والمراد بعد دخولها معه لا قبله كما نبه عليه الحجاوي في حاشية التنقيح ف تسجد معه أي الإمام لسهوه ولو في الأولى قبل دخولها و لا تسجد هي لسهوها إن سهت لتحمل الإمام له وطائفة يحرم بها و يصلي بها ركعة وهي الأولى من صلاته ثم تفارقه كما يأتي وهي أي الطائفة التي يصلي بها الركعة الأولى مؤتمة به فيها أي الركعة الأولى فقط لأنها تفارقه بعدها ف تسجد لسهوه أي الإمام فيها أي الركعة الأولى إذا فرغت أي أتمت صلاتها فإذا استتم الإمام قائما ل ركعة ثانية نوت الطائفة التي صلى بها الركعة الأولى المفارقة