وإن أحب الإمام ذا الفعل أي الصلاة على هذه الصفة مع رؤية العدو جاز نصا لعموم الآية وإن انتظرها أي الطائفة الثانية الإمام جالسا بلا عذر في الجلوس بطلت صلاته لأنه زاد جلوسا في غير محله و إن ائتمت به مع العلم ببطلان صلاته بطلت صلاتهم أي لم تنعقد لاقتدائهم في صلاة باطلة فإن لم يعلموا فظاهره تصح لهم للعذر ويجوز ترك طائفة حارسة الحراسة بلا إذن الإمام وتأتي تصلي معه لمدد تحققت غناه أي أجزأه عنها لحصول الغرض وإن غلب على ظنها الغناء أو شك فيه لم يجز قاله في تصحيح الفروع ولو خاطر أقل ممن شرطنا بأن كانت كل طائفة لا تكفي العدو وتعمدوا الصلاة على هذه الصفة صحت صلاتهم وحرم مخاطرة لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وإنما صحت صلاتهم مع تحريم المخاطرة لأن التحريم لم يعد إلى شرط الصلاة بل إلى المخاطرة بهم كترك حمل السلاح مع الحاجة إليه ويصلي إمام المغرب بطائفة ركعتين و ب الطائفة الأخرى ركعة لأنه إذا لم يكن بد من تفضيل فالأولى أحق به وما فات الثانية ينجبر بإدراكها معه بالسلام ولا تتشهد الثانية بعد صلاتها معه الركعة الثالثة عقبها لأنه ليس بمحل تشهدها بل تقوم لقضاء ما فاتها ويصح عكسها أي أن يصلي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين نصا وروي عن علي لأن الأولى أدركت معه فضيلة الإحرام فيجبر الثانية بزيادة