جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مطر ولا وجه يحمل عليه مع عدم المرض إلا الوحل قال القاضي وهو أولى من حمله على غير العذر والنسخ لأنه يحمل على فائدة فإن بل المطر النعل فقط أو البدن أو لم توجد معه مشقة فلا وله الجمع لما سبق ولو صلى ببيته أو صلى بمسجد طريقه تحت ساباط ونحوه كمجاور بالمسجد فالمعتبر وجود المشقة في الجملة لا لكل فرد من المصلين لأن الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها كالسفر والأفضل لمن يجمع فعل الأرفق به من تأخير الظهر إلى العصر أو المغرب إلى العشاء أو تقديم أي تقديم العصر وقت الظهر أو العشاء وقت المغرب لحديث معاذ السابق حتى جمعي عرفة ومزدلفة فيفعل فيهما الأرفق أيضا من تقديم أو تأخير خلافا لهما أي للمنتهى والإقناع فيما يوهم من قوليهما سوى جمعي عرفة ومزدلفة لكن صاحب المنتهى قال إن عدم يعني الأرفق فلا وهم في عبارته وأما عبارة الإقناع فهي صريحة بالمخالفة فلو أشار إليه لكان أولى مع أن عبارة الإقناع موافقة لعبارات معظم أصحابنا وهي موافقة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وعبارة المصنف أحق بالاعتراض عليها من غيرها لتفرده بها عن غيره وقول المنتهى إن عدم تبع فيه المنقح وقد اعترض عليه الحجاوي في حاشيته وحاصله أن الأفضل في جمع عرفة التقديم ولو كان التأخير فيه أرفق وفي جمع مزدلفة التأخير وإن كان التقديم فيه أرفق اتباعا للسنة واقتصارا على الوارد