والحالة السادسة المشار إليها بقوله أو عاجز عن معرفة وقت كأعمى ومطمور أومأ إليه أحمد و الحالة السابعة لعذر يبيح ترك جمعة وجماعة كخوفه على نفسه أو ماله أو حرمته والحالة الثامنة ذكرها بقوله أو شغل يبيح ترك جمعة وجماعة كمن يخاف بتركه ضررا بمعيشة يحتاجها واستثنى جمع منهم صاحب الوجيز النعاس وفعل الجمع في المسجد جماعة أولى من أن يصلوا في بيوتهم لعموم حديث خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة إذ السنة أن تصلى الصلوات الخمس في المساجد جماعة وذلك أولى من الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع كمالك والشافعي وأحمد قاله الشيخ تقي الدين ثم اعلم أن الأعذار السابقة تبيح الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين ثم أشار للأعذار المختصة بالعشاءين وهي ستة فقال ويختص جمع بين مغرب وعشاء بثلج وبرد وجليد ووحل وريح شديدة باردة ظاهرة وإن لم تكن الليلة مظلمة ويعلم مما تقدم كذلك لو كانت شديدة بليلة مظلمة وإن لم تكن باردة ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة لأن السنة لم ترد بالجمع لذلك إلا في المغرب والعشاء رواه الأثرم وروى النجاد بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة وفعلها أبو بكر وعمر وعثمان وأمر عمر مناديه في ليلة باردة فنادى الصلاة في الرحال والوحل أعظم مشقة من البرد فيكون أولى ويدل عليه حديث ابن عباس