فإن استويا أي التقديم والتأخير في الأرفقية فتأخير أفضل لأنه أحوط وخروجا من الخلاف سوى جمع عرفة فالتقديم فيه مطلقا أفضل اتباعا لفعله صلى الله عليه وسلم وشرط لصحة جمع مطلقا تقديما كان أو تأخيرا ترتيب بين المجموعتين ولا يسقط الترتيب بنسيان على الصحيح من المذهب خلافا له أي لصاحب الإقناع حيث قال فالترتيب بينهما كالترتيب في الفوائت فيسقط بالنسيان و شرط لجمع بوقت أولى المجموعتين أربعة شروط أحدها نية أي الجمع عند إحرامها أي الأولى لأنه محل النية كنية الجماعة و الثاني أن لا يفرق بينهما أي المجموعتين ولو سهوا ونحوه كالجهل فإن فرق بينهما سهوا أو جهلا بطل الجمع على الصحيح من المذهب إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف لأن معنى الجمع المقارنة والمتابعة ولا يحصل مع تفريق بأكثر من ذلك ولا يضر كلام يسير لا يزيد على ذلك من تكبير عيدا وغيره ولا سجود سهو ولو بعد سلام الأولى فيبطل جمع براتبة صلاها بينهما أي المجموعتين و الثالث وجود عذر مبيح للجمع عند افتتاحهما أي المجموعتين و عند سلام أولى لأن افتتاح الأولى موضع النية وسلامها وافتتاح الثانية موضع الجمع و الرابع استمراره في غير جمع مطر ونحوه كبرد لفراغ ثانية من مجموعتين فلو أحرم بأولى ناويا الجمع لمطر فانقطع المطر ولم يعد فإن حصل وحل صح الجمع