الإقامة بمكة فوق عشرين صلاة فلا يجوز لواحد منهم الجمع لأنهم ليسوا بمسافرين سفر قصر إن لم يخلفه أي المكي عذر غيره أي غير السفر من الأعذار الآتية فإن حدث له عذر غيره جاز له الجمع و الحالة الثانية لمريض يلحقه بتركه أي الجمع مشقة وضعف لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر وفي رواية من غير خوف ولا سفر رواهما مسلم من حديث ابن عباس ولا عذر بعد ذلك إلا المرض وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة وهي نوع مرض واحتج أحمد بأن المرض أشد من السفر واحتجم صلى الله عليه وسلم بعد الغروب ثم تعشى ثم جمع بينهما و الحالة الثالثة ل مرضع لمشقة كثرة نجاسة أي مشقة تطهيرها لكل صلاة قال أبو المعالي هي كمريض و الحالة الرابعة ل نحو مستحاضة كذي سلس وجرح لا يرقا دمه لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة حين استفتته في الاستحاضة وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلي الظهر والعصر جميعا ثم تؤخري المغرب وتعجلي العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ويقاس عليه صاحب السلس ونحوه و الحالة الخامسة ل عاجز عن طهارة بماء أو تيمم بتراب لكل صلاة لأنه في معنى المريض والمسافر