وجوبه أي الجمع لمن لم يبق وضوؤه لوقت صلاة ثانية ولا يجد ما يتطهر به كذا قال وهذا غير مسلم إذ لا يخاطب المكلف بفعل الصلاة قبل دخول وقتها فإذا دخل وقتها ووجد ما يتطهر به استعمله وإلا صلى على حسب حاله وأما فعلها قبل الوقت خشية عدم مطهر فلا قائل به قال في الإنصاف بعد عده المسائل الآتية فائدة لا يجوز الجمع لعذر من الأعذار سوى ما تقدم على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وإنما يباح الجمع في ثمان حالات إحداها أن يكون بسفر جاز فيه قصر رباعية بأن يكون غير مكروه ولا حرام ويبلغ يومين قاصدين لما روى معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب وعن أنس معناه متفق عليه وظاهره لا فرق بين أن يكون نازلا أو سائرا في جمع التقديم أو التأخير فلا جمع لمكي بعرفة ومزدلفة ومنى قال في شرح المنتهى أما المكي ومن هو دون مسافة القصر من عرفة ومن مزدلفة والذي ينوي