تتمة من عزم على إقامة طويلة في رستاق ينتقل فيه من قرية إلى قرية لا يعزم على الإقامة بواحدة منها مدة تبطل حكم السفر فله أن يقصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام عشرا بمكة وعرفة ومنى يقصر وتقدم فصل في حكم الجمع بين الصلاتين الجمع بين ظهر وعصر بوقت إحداهما و بين مغرب وعشاء بوقت إحداهما أي إحدى الصلاتين جائز فلا يكره ولا يستحب وتركه أفضل من فعله خروجا من الخلاف غير جمعي عرفة ومزدلفة فيسن بشرطه ففي عرفة يجمع بين الظهر والعصر بوقت الظهر وفي مزدلفة يجمع بين المغرب والعشاء بوقت العشاء أما المكي ومن نوى إقامة بمكة فوق أربعة أيام فلا يجمع بهما لأنه ليس بمسافر سفر قصر ويتجه و غير خائف فوت جماعة بتركه أي الجمع فيسن له الجمع حينئذ محافظة على الجماعة وهذا ضعيف عبر عنه صاحب الفرع ب قيل إشارة إلى أنه لم يرتضه ويحتمل