لم يكن وطنه حتى يفارقه أو مر ببلد تزوج فيه فلا يقصر حتى يفارق البلد الذي تزوج فيه لحديث عثمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تأهل ببلد فليصل صلاة المقيم رواه أحمد وظاهره ولو بعد فراق الزوجة وعلم منه أنه لو كان له به أقارب كأم وأب وماشية أو مال لم يمتنع عليه القصر إذا لم يكن مما سبق أو دخل وقت صلاة عليه حضرا ثم سافر فلا يقصر تلك الصلاة لأنها صلاة حضر وجبت تامة أو دخله أي وطنه أو مكانا نوى إقامة فيه تمنع القصر قبل إتمام صلاة أحرم بها كراكب سفينة أحرم فيها بصلاة مقصورة فوصلت إلى وطنه في أثناء الصلاة لزمه أن يتمها أربعا لأنها عبادة اجتمع فيها حكم الحضر والسفر فغلب حكم الحضر أو ذكر صلاة حضر بسفر وعكسه بأن ذكر صلاة سفر بحضر فلا يقصر أو ائتم مسافر بمقيم في غير صلاة خوف أو ائتم بمقيم فيتم نصا لما روي عن ابن عباس تلك السنة وسواء ائتم به في كل الصلاة أو بعضها علمه مقيما أو لا ويشمل كلامه لو اقتدى بمسافر فاستخلف لعذر مقيما لزم المأموم الإتمام دون الإمام المستخلف أو ائتم مسافر بمن يشك فيه أي في كونه مسافرا بلا قرينة لزمه أن يتم وإن تبين قصره أي ولو تبين أنه مسافر لعدم الجزم بكونه مسافرا عند الإحرام ويكفي علمه أي المأموم بسفره أي الإمام بعلامة سفر كلباس فينويه أي القصر ويأتي فإن قصر إمامه قصر معه لوجود النية منه عند الإحرام أو أي وإن أتم الإمام تابعه المأموم ولغت نية القصر وصح لو نوى مأموم عند اقتدائه بمن ظنه مسافرا إن قصر