علمه بها أي النية إذن أي عند الإحرام هكذا في الفروع قال ابن نصر الله ولم نعلم معنى قوله والعلم بها وقال بعض المتأخرين معناه العلم بالنية فيما إذا تقدمت بالزمن اليسير بخلاف غير المقصورة فإنه يكفي استصحاب النية حكما لا ذكرا عند التكبير قال في شرح الإقناع قلت وأقرب من ذلك أن يقال معناه أنه يشترط العلم بكونه نوى القصر في ابتداء إحرامه بأن لا يطرأ عليه شك هل نواه فإن طرأ عليه لزمه الإتمام و شرط أيضا علمه حال الصلاة بسفر إمامه ولو بأمارة وعلامة كهيأة لباس إقامة للظن مجرى العلم لا علمه أن إمامه نوى القصر لتعذر ذلك وسن قوله أي الإمام المسافر لمقيمين أتموا فأنا سفر بفتح السين وسكون الفاء للحديث ولئلا يلتبس على الجاهل عدد ركعات الصلاة فإن أتم إمام مسافرين بهم سهوا وعلموا ذلك سبحوا به ولم يتابعوه لنيتهم القصر ولأن ما يفعله سهوا لغو فإن لم يرجع عالما عمدا و تابعوه فوجهان أحدهما تبطل صلاتهم بمتابعته قدمه في الفروع والإنصاف وجزم به في الإقناع والثاني لا تبطل وإن شكوا أقام إمامهم إلى ثالثة سهوا أم عمدا لزم المأمومين متابعته لعدم علمهم بذلك ولحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به ولا يقصر من مر بوطنه سواء كان وطنه في الحال أو في الماضي ولو لم تكن حاجة غير أنه طريقه إلى بلد يطلبه بخلاف من أقام في أثناء طريقه إقامة تمنع القصر بموضع ثم عاد إليه ولم يقصد إقامة به تمنعه أو مر ب بلد له به امرأة ولو