قصرت و إن أتم أتممت ولا يضر جهله أي المسافر أن إمامه نواه أي القصر أذن أي حين اقتدائه به عملا بالظن لتعذر العلم خلافا للمنتهى فيما يوهم من عبارته وهي قوله أو جهل أن إمامه نواه أي فيتم وتفسير البهوتي في شرحه الجهل بالشك مشعر بأن الجهل لا يضر في النية فيقصر معه إن قصر ويتم إن أتم أو شك إمام أو غيره في أثنائها أي الصلاة أنه نواه أي القصر عند إحرامها أي الصلاة ثم ذكر بعد ذلك أنه كان نواه لزمه أن يتم لأن الأصل أنه لم ينوه وإطلاق النية لا ينصرف إليه ويتجه أنه يلزمه الإتمام ولو لم يعمل مع الشك عملا فإن عمل مع الشك عملا لزمه الإتمام وسجود السهو أيضا كما يعلم من بابه وهو متجه ولم ينوه أي القصر عند إحرام لزمه أن يتم لأنه الأصل فإطلاق النية ينصرف إليه أو نواه أي القصر عند إحرام ثم رفضه فيها ونوى الإتمام لزم أن يتم لعدم افتقاره