مطر أو مع إمكان خروج من نحو سفينة صحت صلاته لاستيفائها ما يعتبر لها ومن بماء وطين لا يمكنه الخروج منه يوميء بركوع وسجود كمصلوب ومربوط لأنه غاية إمكانه ويسجد غريق على متن الماء أي ظهره ولا إعادة في الكل للخبر وتقدم ويعتبر المقر لأعضاء السجود لحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم فلو وضع جبهته مثلا على نحو قطن كصوف منفوش ووبر وشعر ولم ينكبس لم تصح أو صلى معلقا أو في أرجوحة بلا ضرورة تمنعه أن يصلي بالأرض لم تصح صلاته لعدم تمكنه عرفا وعدم ما يستقر عليه وتصح الصلاة إن حاذى صدره أي المصلي نحو روزنة وهي الكوة قاله في القاموس ونحو الروزنة الشباك وما لا يجزيء سجوده عليه و تصح أيضا على نحو صوف حائل كشعر ووبر من حيوان طاهر ولا كراهة لحديث أنه عليه الصلاة والسلام صلى على فرو مدبوغة و تصح أيضا على ما منع صلاته الأرض كفراش محشو بنحو قطن و على ما تنبته الأرض لاستقرار أعضاء السجود عليه فصل في القصر قصر الصلاة الرباعية جائز إجماعا وسنده قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم الآية علق القصر على الخوف لأن غالب أسفار النبي صلى الله عليه وسلم لم تخل منه وقال يعلى بن أمية لعمر