ومطر ونحوه كثلج وبرد لما روى يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم يوميء إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع رواه أحمد والترمذي وقال العمل عليه عند أهل العلم وفعله أنس ذكره أحمد ولم ينقل عن غيره خلافه و تصح عليها أيضا ل خوف انقطاع عن رفقة بنزوله أو خوف على نفسه إن نزل من نحو عدو كسيل وسبع أو عجز عن ركوبه إن نزل للصلاة فإن قدر ولو بأجرة يقدر عليها نزل والمرأة إن خافت تبرزا وهي خفرة صلت على الراحلة وكذا من خاف حصول ضرر بالمشي ذكرهما في الاختيارات وعليه أي يصلي المكتوبة على الراحلة لعذر الاستقبال لعموم قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره و عليه فعل ما يقدر عليه من ركوع وسجود وإيماء بهما وطمأنينة لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ولا تصح مكتوبة على راحلة لمرض فقط نصا لأنه لا يزول ضرره بالصلاة عليها بخلاف المطر ونحوه لكن إن عجز عن ركوب إن نزل أو خاف انقطاعا ونحوه جاز له الصلاة عليها كالصحيح وأولى ومن أتى بكل فرض وشرط لمكتوبة أو نافلة وصلى عليها أي على الراحلة أو صلى بنحو سفينة كهودج ومحفة سائرة أو واقفة ولو بلا عذر من مرض أو نحو