ابن الخطاب ما لنا نقصر وقد أمنا فقال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته رواه مسلم وقال ابن عمر صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك متفق عليه وقيل إن قوله تعالى إن خفتم كلام مبتدأ معناه وإن خفتم وهو أفضل من الإتمام نصا لأنه صلى الله عليه وسلم وخلفاءه داوموا عليه وروى أحمد عن عمر إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته ولا يكره إتمام من يباح له القصر لحديث يعلى قالت عائشة أتم النبي صلى الله عليه وسلم وقصر قال الشافعي رواه الدارقطني وصححه ويجوز القصر لمن نوى سفرا أي شرع فيه واجبا كان أو مستحبا كسفر الحج والجهاد والهجرة والعمرة فالسفر للواجب من ذلك واجب وللمندوب منه مندوب وكالسفر لزيارة الأخوان وعيادة المرضى وزيارة المساجد الثلاثة والوالدين أو ابتدأ سفرا مباحا أي ليس حراما ولا مكروها ولو عصى فيه أي السفر المباح أو كان ل زيارة قبور ولم يعتقده أي السفر لزيارتها قربة فإن اعتقده قربة فلا يقصر لحديث لا تشدوا الرحال إلى آخره أو كان نزهة أو فرجة