على الصحيح من المذهب قطع به في الكافي والمجد في شرحه ومجمع البحرين والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم قال في الشرح لأنه يفعل في كل منهما واجبا ويترك واجبا واختار جمع منهم أبو المعالي يصلي منفردا قائما وصوبه في الإنصاف وقال لأن القيام ركن لا تصح الصلاة إلا به مع القدرة عليه وهذا قادر والجماعة واجبة تصح الصلاة بدونها وقعودهم خلف إمام الحي لدليل خاص انتهى ولمريض وأرمد يطيق قياما الصلاة مستلقيا لمداواة بقول طبيب سمي به لحذقه وفطنته مسلم ثقة وهو العدل الضابط حاذق فطن لأنه أمر ديني فلا يقبل فيه كافر ولا فاسق كغيره من أمور الدين وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم صلى جالسا حين جحش شقه والظاهر أنه لم يكن لعجزه عن القيام بل فعله إما للمشقة أو لوجود الضرر وكلاهما حجة وأم سلمة تركت السجود لرمد بها ويكفي منه أي الطبيب غلبة ظن لتعذر اليقين و للمريض أن يفطر بقوله أي الطبيب المسلم الثقة إن الصوم مما يمكن العلة أي المرض لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ولا تصح مكتوبة بسفينة قاعدا لقادر على قيام لقدرته على ركن الصلاة كمن بغير سفينة ويدور راكب السفينة لقبلة كلما انحرفت ويصلون بها أي السفينة جماعة ولو عجزوا عن قيام بها وخروج منها صلوا جلوسا وداروا إلى القبلة كلما انحرفت وتصح المكتوبة على راحلته واقفة أو سائرة لتأذ بوحل