ما استطعتم يجدد لكل فعل وركن قصدا لتمييز الأفعال والأركان كأسير خائف أن يعلموا بصلاته قال أحمد لا بد من شيء مع عقله وفي التبصرة صلى بقلبه أو طرفه وفي الخلاف أومأ بعينه وحاجبه أو قلبه ولا تسقط الصلاة عن مكلف ما دام عقله ثابتا لقدرته على الإيماء مع النية بقلبه ولعموم أدلة وجوب الصلاة ولا ينقص أجر نحو مضطجع عن أجر صحيح لحديث أبي موسى وتقدم ومن قدر على واجب أو ركن من نحو قيام أو قعود في أثناء الصلاة انتقل إليه لتعينه عليه والحكم يدور مع علته وأتمها لأن المبيح العجز وقد زال وما صلاة قبل كان العذر موجودا فيه وما بقي يجب أن يأتي بالواجب فيه فيقوم العاجز عن القيام أو يقعد من كان عجز عن القعود ويركع بلا قراءة من كان قرأ حال عجزه لحصولها في محلها وإلا بأن لم يقرأ حال عجزه قرأ بعد قيامه أو قعوده ليأتي بفرضها وإن كان قرأ البعض أتى بالباقي وإن أبطأ متثاقلا حال من من فاعل أبطأ أطاق القيام في أثناء صلاته بعد عجزه عنه فعاد العجز في الصلاة ويتجه أو لم يعد شمول الحكم لمن لم يعد عجزه أولى ممن عاد عجزه وهو متجه فإن كان إبطاؤه بمحل قعود من صلاته كتشهد صحت صلاته لأن جلوسه بمحله وإلا بأن لم يكن بمحل قعود بطلت صلاته لزيادته فعلا في غير محله و بطلت صلاة من خلفه