يصلي على جنب لما تقدم و الجنب الأيمن أفضل لحديث علي مرفوعا يصلي المريض قائما فإن لم يستطع صلى قاعدا فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة فإن لم يستطع صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة رواه الدارقطني فإن صلى على الأيسر فظاهر كلام جماعة جوازه لظاهر خبر عمران وقال الآمدي يكره مع قدرة على الأيمن وتكره صلاة مريض عجز عن قيام وقعود على ظهره ورجلاه للقبلة مع قدرته أن يصلي على جنبه وتصح وإلا أي وإن لم يقدر مريض أن يصلي على جنبه تعين أن يصلي على ظهره ورجلاه إلى القبلة لحديث علي وتقدم ويومىء بركوع وسجود عاجز عنهما ما أمكنه نصا ويجعله أي السجود أخفض للخبر وللتميز وإن سجد من لم يمكنه السجود بالأرض على شيء رفع له وانفصل عن الأرض كره له ذلك للاختلاف في إجزائه وأجزأ نصا لأنه أتى بما أمكنه منه أشبه ما لو أومأ قال الإمام أحمد الإيماء أحب إلي من رفع شيء يسجد عليه وإن رفع إلى وجهه شيئا فسجد عليه أجزأه انتهى ولا بأس به أي السجود على نحو وسادة موضوعة بالأرض لم ترفع عنها واحتج أحمد بفعل أم سلمة وابن عباس وغيرهما قال ونهى عنه ابن مسعود وابن عمر ولا يلزمه السجود عليها ويومىء غاية ما يمكنه فإن عجز عن إيماء برأسه أومأ بطرفه أي عينه ناويا مستحضرا تفسير له الفعل عند إيمائه بقلبه وكذا ناويا القول إذا أومأ له إن عجز عنه بلسانه لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه