وإن قام مسبوق لقضاء ما فاته قبل تسليمة ثانية ولم يرجع ليقوم بعد سلامها ويلزمه الرجوع انقلبت صلاته نفلا لتركه العود الواجب لمتابعة إمامه بلا عذر فيخرج من الائتمام ويبطل فرضه ويتجه أن صلاة المسبوق تنقلب نفلا بمجرد قيامه قبل تسليمة إمامه الثانية إن لم يرجع ولو كان المسبوق جاهلا أن قيامه مضر في فرضه و يتجه أيضا أنه أي المسبوق له أن يقوم بإياس من تسليمة ثانية ممن لا يرى وجوبها من نحو شافعي كمالكي لأنه خرج من صلاته بالتسليمة الأولى و يتجه أيضا أنه يقوم وجوبا فورا بعد تسليمة ثانية هذا إن لم يكن المسبوق بموضع جلوس لأجل تشهده كما لو أدرك مع الإمام ركعتين من رباعية مثلا ثم سلم إمامه فله البقاء جالسا إلى أن يتم تشهده الواجب لأن هذا موضع جلوسه للتشهد الأول وإلا يكن فراغ إمامه من ثانية بموضع جلوس المسبوق ككونه سبقه بركعة من رباعية ثم سلم الثانية فعلى