في أثناء ركوعه انقلبت نفلا وإن نوى المدرك في الركوع الإحرام والركوع بالتكبيرة لم تنعقد صلاته لأنه شرك بين الواجب وغيره في النية أشبه ما لو عطس عند رفع رأسه فقال ربنا ولك الحمد عنهما وإن نوى بتكبيره الركوع لم يجزئه لأن تكبيرة الإحرام ركن ولم يأت بها وسن دخول مأموم معه أي الإمام كيف أدركه وإن لم يعتد له بما أدركه فيه لحديث أبي هريرة وتقدم وينحط مأموم أدرك إمامه غير راكع بلا تكبير نصا ولو أدركه ساجدا لكن لا يعتد له به وقد فاته محل التكبير ويقوم مسبوق سلم إمامه به أي بالتكبير وجوبا نص عليه لأنه انتقال يعتد به أشبه سائر الانتقالات و تجب عليه المتابعة لإمامه قولا وفعلا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا والمراد بمتابعته في الأقوال أن يأتي بتكبير الانتقال عما أدركه فيه وما في السجود من التسبيح وما بين السجدتين وأما التشهد إذا لم يكن محلا لتشهده فلا يجب عليه ويتجه وتبطل صلاة المأموم بترك متابعة إمامه في فعل كركوع لعالم عمدا و لا تبطل صلاته بتركه متابعته في قول كتسبيح أي كما لو ركع أو سجد مع إمامه أو بعده ثم سبح معه أو قبله أو بعده لتعسر المتابعة عليه في هذه الحال ويأتي وهو متجه