المسبوق أن يقوم فورا ولو لم يتم تشهده فإن لم يقم فورا بطلت لعامد عدم القيام لا جاهل أو ناس وهو متجه وما أدرك مسبوق مع إمامه فأخرها أي أخر صلاته فلا استفتاح له أي لما أدركه سواء قرأ أو لم يقرأ ولا استعاذة إن لم يقرأ فإن أراد القراءة استعاذ وسمى وقرأ الفاتحة فقط قال في المستوعب هذا هو المنصوص وفي الإقناع فإن أدركه فيما بعد الركعة الأولى لم يستفتح ولم يستعذ وكان على المصنف أن يشير إلى خلافه ويتورك