بمكان غصب بخلاف الصلاة في غصب أو محرم والفرق أن القيام والقعود والركوع والسجود في المحرم محرم لأنه استعمال له وأفعال نحو الوضوء من الغسل والمسح ليست بمحرمة لأنه استعمال للماء لا للإناء وأيضا فالنهي عن الوضوء من الإناء المحرم يعود لخارج إذ الإناء ليس ركنا ولا شرطا فيه بخلاف البقعة والثوب في الصلاة تتمة قال الشيشني في شرح المحرر لو اتخذ إناء من ذهب أو فضة وغشاه بنحاس أو رصاص لم أجد لأصحابنا فيه كلاما ويتوجه أن يقال إن قلنا التحريم في آنية الذهب والفضة لعينهما حرم هذا وإن قلنا التحريم لمعنى فيهما وهو الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء لم يحرم وهذا هو الموافق لقواعد أصحابنا وكذا إناء مضبب بذهب أو فضة لصدع أي كسر فلا يباح اتخاذا ولا استعمالا لا إن ضبب ل ضبة يسيرة عرفا أي في عرف الناس لأنه لم يرد تحديدها من فضة لا ذهب ل حاجة وهي أن يتعلق بها غرض غير زينة بأن تدعو الحاجة إلى فعله لا أن تندفع بغيره كإن انكسر إناء نحو خشب فضبب كذلك فلا يحرم لحديث أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة رواه البخاري وهذا مخصص لعموم الأحاديث السابقة فإن كانت من ذهب أو من فضة حرمت مطلقا وكذا إن كانت يسيرة لغير حاجة وحيث كانت لحاجة فتباح ولو وجد غيرها أي الفضة كحديد ونحاس قال الشيخ تقي الدين مرادهم أن يحتاج إلى تلك الصورة لا إلى كونها من ذهب أو فضة فإن هذه ضرورة وهي تبيح المنفرد وتكره مباشرتها أي ضبة الفضة المباحة في نحو شرب بلا حاجة إلى المباشرة لأنه استعمال للفضة المتصلة بالآنية فإن احتاج