الآخرة وعن أم سلمة ترفعه الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليهما والجرجرة صوت وقوع الماء بانحداره في الجوف وغير الأكل والشرب في معناهما لأنهما خرجا مخرج الغالب ولأن في ذلك سرفا وخيلاء وكسر قلوب الفقراء وتضييق النقدين و لا يباح اتخاذ ولا استعمال إناء مطلي بذهب أو فضة بأن يجعلا كالورق ويطلى به الإناء من نحو حديد و إناء مموه اسم مفعول من موه وهو إناء من نحو نحاس يلقى فيهما أذيب من ذهب أو فضة فيكتسب ولو لم يجتمع منه أي مما طلي به أو موه به شيء بعرضه على النار على الصحيح من المذهب و إناء مطعم بأن يحفر بالإناء من نحو خشب حفرا ويوضع فيهما قطع ذهب أو فضة و إناء مكفت بهما أي بالذهب والفضة بأن يبرد الإناء حتى يصير فيه شبه المجاري في غاية الدقة ويوضع فيها شريط دقيق من ذهب أو فضة ويدق عليه حتى يلصق و لا يباح اتخاذ ولا استعمال إناء من عظم آدمي وجلده لحرمته ولو كان المتخذ أو المستعمل نحو ميل وقنديل كمجمرة ومبخرة ودواة ومشط وسكين وكرسي وسرير وخفين ونعلين ولو لأنثى لعموم الأخبار وعدم المخصص وأما التحلي فأبيح لهن لحاجتهن إليه للزوج وهذا ليس في معناه وتصلح طهارة بها أي الآنية المذكورة بأن يغترف الماء بها و بإناء مغصوب ومحرم ثمن أي ثمنه المعين حرام وتصح الطهارة أيضا فيها بأن يتخذ إناء محرما مما سبق يسع قلتين ويغتسل أو يتوضأ داخله وتصح الطهارة إليها بأن يجعلها مصبا لفضل طهارته فيقع فيها الماء المنفصل عن العضو بعد غسله و تصح الطهارة أيضا