إليها بأن كان الماء يندفق لو شرب من غير جهتها ونحوه لم يكره دفعا للحرج ولا يكره طهر من إناء نحاس ونحوه كصفر وحديد ورصاص وخزف وزجاج لما روى عبد الله بن زيد قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في نور من صفر فتوضأ رواه البخاري وقد ورد أنه توضأ من جفنة ومن تور حجارة ومن أداوة ومن قربة فثبت الحكم فيها لفعله وما في معناها قياسا لأنه مثلها و لا يكره طهر من إناء بعضه نجس إذا لم يباشر النجس ولا مما بات مكشوفا لدعاء الحاجة إلى ذلك ولا ننجس معشر الحنابلة شيئا كان مائعا أو جامدا بظن لأنه يفضي إلى الوسواس وإن أي ولو حرم أكل مع وجود اشتباه مذكى بميتة وصلاة مع وجود اشتباه ماء طهور مباح بضده لندرة الحاجة إلى ذلك وفرط حاجة الاستعمال فما لم تعلم نجاسته من آنية كافر ذمي أو حربي وثيابه أي الكافر ولو وليت عورته كسراويل ولم تحل ذبيحته كوثني ودرزي ونصيري وإسماعيلي طاهر مباح وكذا آنية وثياب ملابس نجاسة كثيرا كمدمن خمر طاهر مباح لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وهو يتناول ما لا يقوم إلا بآنية ولأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضؤوا من مزادة مشركة متفق عليه ولأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك وبدن الكافر طاهر وكذا طعامه وماؤه وتكره صلاة في ثوب نحو مرضعة ككاسح كنيف وحائض وصبي لكثرة ملابسته النجاسة في غالب الأحيان ولأن الصلاة يحتاط لها ما لا يحتاط للاستعمال ولا يجب غسل ما صبغه مسلم أو كافر قيل لأحمد عن صبغ اليهود بالبول فقال المسلم والكافر في هذا سواء ولا يسأل عن هذا ولا