وصححه ونقل حنبل اتباع الجنازة أفضل من الصلاة ولهذا حمل صاحب المحرر وغيره أفضلية الصلاة على النافع القاصر كالحج وإلا فالمتعدي أفضل ويتفاوت ما يتعدى نفعه فصدقة على قريب محتاج أفضل من عتق أجنبي لأنها صدقة وصلة وهو أي العتق أفضل منها أي الصدقة على أجنبي لما فيه من تخليصه من أسر الرق إلا زمن غلاء وحاجة فالصدقة حتى على الأجنبي أفضل من العتق لمسيس الحاجة إليها ثم حج لحديث الحج جهاد كل ضعيف رواه ابن ماجة وغيره وفي الباب أحاديث كثيرة قال في الفروع وظهر من ذلك أن نفل الحج أفضل من صدقة التطوع ومن العتق ومن الأضحية قال وعلى ذلك إن مات في الحج مات شهيدا قال وعلى هذا فالموت في طلب العلم أولى بالشهادة على ما سبق وفي الترمذي وقال حسن غريب عن أنس مرفوعا من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع وظاهر كلام أحمد والأصحاب وبقية العلماء أن المرأة كالرجل في استحباب التطوع بالحج لما سبق ونقل أبو طالب ليس يشبه الحج شيء للتعب الذي فيه ولتلك المشاعر وفيه مشهد ليس في الإسلام مثله عشية عرفة وفيه إنهاك المال والبدن وإن مات من عرفة فقد طهر من ذنوبه فصوم لحديث كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وإنما أضاف الله تعالى الصوم إليه لأنه لم يعبد به غيره في جميع الملل بخلاف غيره وإضافة عبادة إلى غير الله قبل الإسلام لا يوجب عدم أفضليتها في الإسلام فإن الصلاة في الصفا والمروة أعظم منها في مسجد من مسجد قرى الشام إجماعا وإن