الفروع لأن العلم يشرف بشرف معلومه وثمراته وقال ابن عقيل إنما تشرف العلوم بحسب مؤدياتها ولا أعظم من البارئ فيكون العلم المؤدي إلى معرفته وما يجب له وما يجوز أجل العلوم وقال الشيخ تقي الدين استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا أفضل من جهاد لم تذهب فيه نفسه وماله وهي أي العبادة في غير العشر تعدل الجهاد انتهى لحديث أبي هريرة مرفوعا الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر متفق عليه وفي لفظ البخاري وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل ونص الإمام أحمد أن الطواف لغريب أفضل منها أي الصلاة بالمسجد الحرام نقل حنبل نرى لمن قدم مكة أن يطوف لأن الطواف أفضل من العبادة والصلاة لأهل مكة وكذا عطاء وذلك لأن الصلاة لا تختص بمكان فيمكن التنفل بها في أي مكان أراد بخلاف الطواف قال المنقح والوقوف بعرفة أفضل منه أي من الطواف لأنه لا يتأتى سوى مرة في السنة ولا كذلك الطواف خلافا لبعضهم هو صاحب الفروع حيث جعل الطواف أفضل من الوقوف ثم سائر ما تعدى نفعه من نحو عيادة مريض وذب عن معصوم وتخليص من مظلمة وقضاء حاجة مسلم وإصلاح بين الناس وإبلاغ حاجة من لا يستطيع إبلاغها إلى ذي سلطان لأن نفعه متعد أشبه الصدقة وعن أبي الدرداء مرفوعا ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة قالوا بلى قال إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة رواه أحمد وأبو داود والترمذي