كان ذلك المسجد ما عبد فيه غير الله قط وقد أضافه الله إليه بقوله وأن المساجد لله فكذا الصلاة مع الصوم وقيل أضاف الصوم إليه لأنه لا يطلع عليه غيره وهذا لا يوجب أفضليته وسأله عليه الصلاة والسلام رجل أي العمل أفضل قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له إسناده حسن رواه أحمد والنسائي من حديث أبي أمامة فإن صح فما سبق أصح ثم يحمل على غير الصلاة أو بحسب السائل قاله في الفروع وكذا اختار الشيخ تقي الدين أن كل واحد بحسبه وقال في الرد على الرافضي وقد يكون كل واحد أفضل في حال كفعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه رضي الله عنهم بحسب الحاجة والمصلحة ويوافقه قول أحمد لإبراهيم بن جعفر انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله وأفضل صلاة تطوع ما سن أن يصلى جماعة لأنه أشبه بالفرائض ثم الرواتب وآكدها أي آكد ما يسن جماعة كسوف لأنه صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها في حديث ابن مسعود متفق عليه فاستسقاء لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستسقي تارة ويترك أخرى بخلاف الكسوف فلم يترك صلاته عنده فيما نقل عنه لكن ورد ما يدل على الاعتناء بالاستسقاء كحديث أبي داود عن عائشة أمر بمنبر فوضع له ووعد الناس يوما يخرجون فيه فتراويح لأنها تسن لها الجماعة فوتر لأنه يسن فعله جماعة بعد تراويح وهو سنة مؤكدة روي عن أحمد من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة وليس الوتر بواجب قال في رواية حنبل الوتر ليس