ولا يشرع سجود سهو لشك في ترك واجب لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه أو أي ولا يشرع سجود لشك في سهو لأن الأصل عدمه أو زيادة فلا يشرع سجود لشكه في حصولها كما لو شك هل زاد ركوعا أو سجودا لأن الأصل عدم الزيادة فلحق بالمعدوم يقينا إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها كما لو شك في سجدة وهو فيها هل هي زائدة أو لا أو في الركعة الأخيرة كذلك فيسجد لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها أو زائدا عليها فضعفت النية واحتاجت للجبر بالسجود ومن شك في عدد الركعات أو غيره فبنى على يقينه ثم زال شكه وعلم أنه مصيب فيما فعله لم يسجد إماما كان أو غيره صححه في الإنصاف وتبعه في الإقناع خلافا لشرح المنتهى فلو شك في تشهد أخير هل صلى أربعا أو خمسا لم يسجد لذلك الشك لأنه شك في زيادة في غير وقت فعلها فلا أثر له ومن سجد لشك ظنا أنه يسجد له ثم تبين له أنه لم يكن عليه سجود لذلك الشك سجد وجوبا لذلك